ما هو عضل النساء المذكور في قوله تعالى: “فلا تعضلوهن” في سورة البقرة آية 232 ؟
من محاسن الإسلام العظيمة أنه رفع عن المرأة الظلم والضيم الذي كان واقعا عليها قبل الإسلام، وحافظ على كرامتها ورفع قدرها، فالنساء شقائق الرجال، والله عز وجل يقول : {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف}( البقرة: 228).
وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من رزقه الله البنات فقام عليهن وأحسن إليهن أجرا عظيما، فقد روى أبو داوود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة”.
وحين منع الشرع المرأة من تزويج نفسها بغير ولي فإنما كان ذلك حفاظا عليها ورعاية لها وصيانة لحيائها وكرامتها.
لكن في نفس الوقت أمر الأولياء بتقوى الله في النساء والحرص على مصالحهن واختيار الأزواج الصالحين المرضيين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنه في الأرض و فساد كبير”.
لكن بعض الأولياء ـ هداهم الله ـ يعضلون النساء، والعضل هو منع البنت أو المرأة من الزواج إذا تقدم لها كفؤها ممن ترضاه وتوافق عليه.
وهؤلاء الأولياء الذين يفعلون ذلك يرتكبون منكرا وإثما مبينا ، ويخالفون كتاب الله وشرعه، فقد نهى الله تعالى عن عضل البنات فقال: { فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}( البقرة: 232).
وهناك القصة المشهورة قصة معقل بن يسار رضي الله عنه، الذي زوج أخته رجلا من المسلمين فطلقها فلما انقضت عدتها جاء يخطبها فرفض معقل بن يسار وقال: أكرمتك وزوجتك فطلقتها، والله لا ترجع إليها أبدا. وكانت المرأة تريده فنزل قول الله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف}، فلما سمعها معقل بن يسار دعا الرجل فزوجه.
تزويجها ممن لا ترغبه
ومن صور العضل أن يجبرها وليها على الزواج ممن لا ترغب فيه ، خصوصا إن كان فاسقا أو فاجرا، أو كان يكبرها جدا لمجرد غناه أو وجاهته أو حسبه ونسبه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن”. قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: ” أن تسكت”.( رواه البخاري).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن خنساء بنت خذام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفئاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تنكح البكر حتى تستأذن” وهذا عام لم يستثن منه أحد من الأولياء، بل قد ورد في صحيح مسلم: “البكر يستأذنها أبوها”، فنص على البكر ونص على الأب، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه ، وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرماً…).
حجزها لابن عم او قريب
ومن صور العضل الشائعة في بعض المجتمعات أن .. لتكملة التفاصيل اضغط على الرقم 3 في السطر التالي 👇