close
منوعات

الأسد يوجه الضـ.ـربة القاضـ.ـية لرامي مخلوف

تركيا الحدث: أصدرت ما تسمى “محكـ.ـمة القضاء الإداري” في دمشق قـ.ـراراً يقضي بمـ.ـنع رجل الأعمال السوري وابن خال رأس الـ.ـنظام “رامي مخلوف” من السفر أو مغادرة البلاد.

وجاء القرار بعد أن ادعى وزير الاقتـ.ـصاد في نـ.ـظام الأسد على “رامي مخلوف” بصـ.ـفته رئيس مجلس إدارة شركة “سيرتيل” للاتصالات.

ويقـ.ـضي القرار بمـ.ـنع مغـ.ـادرة “مخلوف” البلاد، بعد أن رفـ.ـض دفـ.ـع مبـ.ـالغ مالية لوزارة الاتصالات في نظـ.ـام الأسد، ورفـ.ـضه التـ.ـنازل عن شركاته.

وكان رئيس وزراء النظـ.ـام “عماد خميس” قد أصدر قبل أيام قراراً ينـ.ـص على حـ.ـرمان “رامي مخلوف” من التعـ.ـاقد مع “الجهات العـ.ـامة” لمدة خمـ.ـس سنوات.

وقبل ذلك أصدرت وزارة المـ.ـالية التابعة للـ.ـنظام أيضاً قراراً بالحـ.ـجز على الأموال المنـ.ـقولة وغير المنقولة لـ”رامي مخلوف” وزوجـ.ـته وأولاده.

ويأتي ذلك في إطار الصـ.ـراع بين رامي مخلوف من جهةٍ، وبشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس من جهةٍ أخرى على الاقتت.ـصاد السوري، ويصر الطرف الثاني على الاستـ.ـحواذ على كامل شركة “سيريتل”، من خلال إجـ.ـبار “مخلوف” على التنـ.ـازل عنها، في حين أن الأخير عبّر عن رفـ.ـضه للأمر أكثـ.ـر من مرة.

وجاء في نص القرار:

الجمهورية العربية السورية

مجلس الدولة

القرار رقم (۸۰//۲) لسنة ۲۰۲۰م

باسم الشعب العربي في سورية

محكمة القضاء الإداري (۲) قرار صادر في غرفة المذاكرة إن محكمة القضاء الإداري المشكلة من القضاة : السيد سليمان مداح

رلیما السيد كارم غالي السيد خالد العنادي

عضوة بحضور مساعد المحكمة السيد حاتم بكر بعد إطلاعها على الدعوى ذات الرقم /441 ۲/ لسنة ۲۰۲۰م

المقامة من : الجهة المدعية : وزير الاتصالات والتقانة – إضافة المنصبه المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إضافة لوظيفته

تمثلهما إدارة قضايا الدولة الجهة المدعى عليها : رامي محمد مخلوف أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة

شركة سيرتيل موبايل تيليكوم او على الطلب المستعجل في الدعوى المقدم من جهة الإدارة المدعية المتضمن التماس انخان القرار بمنع مغادرة الجهة المدعى عليها خارج البلاد لترتب مبالغ مالية بذمتها لصالح الإدارة وتأمينا لتأدية المبالغ المذكورة . ومن حيث أن المادة /38/ من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم رقم /94/ العام ۲۰۱۲م أجازت منع تنقل الأشخاص في أراضي الدولة أو منع مغادرتها من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة . ومن حيث أن المحكمة ترجح وجود دين بذمة الجهة المدعى عليها في ضوء الوثائق المبرزة في ملف الدعوى مما يقتضي معه إجابة الطلب ولما كانت الجهة المدعية إدارة رسمية معفاة من تقديم الكفالة القانونية

: لهذه الأسباب – و عملا يتصل بالمادة /۲۸/ من دستور الجمهورية العربية السورية تقرر ما يلي : اولا – منع مغادرة الجهة المدعى عارها خارج البلاد بصورة مؤقتة ولحين البت ياسا الدعوى وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترقية عليها إلى الإدارة المدعية أيهما.

ثانيا – تبليغ هذا القرار من يلزم لتنقيته أصولا قرار أصدر في شركة المثارة تاريخ / /1441ه الموافق في ۲۰۲۰

/ ۵ / ۱۰ م

رئيس المحكمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى